ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أن الدعوى من المدعي إذا كانت في [المال] المطلق يحلف على المال المطلق، وإن كانت الدعوى في السبب والمال يحلف على ذلك الوجه: فإن كانت في القرض [يحلف] بالله ما استقرضت. وإن كانت في الغصب [يحلف] بالله ما غصبت، وهكذا، إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي فيقول: أيها القاضي لا تحلفني على هذا الوجه؛ فإنه قد يستقرض الرجل من الرجل شيئًا ولا يكون عليه شيء؛ بأن رده أو أبرأه، فحينئذ يستحلفه على الحاصل.
قال مشايخنا:
الأول أصح؛ لأنه أحوط.
وكذا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [عبد العزيز بن أحمد] الحلواني [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب، أنه ذكر في بعض الروايات أنه إذا أنكر الاستقراض وقال ما استقرضت، يحلف على