للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن قوله: قبلك حق، قد يطلق على الدين.

وكذا كل ما ادعى المدعى من مال في ذمة المدعى عليه احلفه على ما وصفت لك.

وهذا الذي ذكرنا جواب ظاهر الرواية، وهو قول الحسن [بن زياد، فإن في غير ظاهر الرواية] يحلف على الحاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>