للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمتى أعطاها النفقة فهو مخير في ذلك إن استوثق منهم بكفيل فحسن، وإن لم يؤخذ منهم كفيلًا فهو جائز.

فرق أبو حنيفة بين هذا وبين أخذ الكفيل من الوارث حيث لا يجوز للقاضي أن يأخذ.

والفرق: أن ثمة لو أخذ [كفيلًا] لأخذه نظرًا للوارث الآخر. وذلك مجهول، فتكون كفالة للمجهول، والكفالة للمجهول باطلة.

أما ههنا فلو أخذ لأخذ نظرًا للزوج، لأنه يحتمل أنها استوقفت [منه] نفقتها مرة أو أعترض بما يوجب نفقتها، والزوج معلوم فتكون كفالة للمعلوم.

أما إذا لم يكن [معلومًا و] للمفقود مال وديعة عند رجل ودين على رجل فالقاضي هل يأمره بالإنفاق من الوديعة والدين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>