للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرنا هذه المسألة في كتاب المفقود. وفي كتاب النكاح في شرح المختصر الكافي.

وهذا إذا كان ورثة المفقود زوجة وأولادها صغار ذكورًا] أو أناثًا.

أما إذا كان ورثة المفقود أخًا، أو أختًا، أو عمًا لم ينفق عليهم من ماله شيئًا، فرق بين نفقة الزوجة والأولاد والوالدين، وبين نفقة المحارم.

والفرق: أن نفقة الزوجة والأولاد والوالدين متفق عليها، فلم يكن الإنفاق قضاء على الغائب، بل يكون إعانة لهم على أخذ حقهم.

فأما نفقة المحارم فمختلف فيها، فإنما تجب بالقضاء، فيكون الإنفاق قضاء [على الغائب]، والقاضي لا يقضى على غائب ليس عنه نائب.

[١٣٩٣] قال:

فلو كان للمفقود أولاد كبار، إن لم يكن بهم زمانة لا ينفق عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>