للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة، والعدالة لا تنعدم بترك الختان؛ لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السنة، وترك السنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السنة، وإباحة الذبيحة تعتمد [على] ملة التوحيد، وقد وجدت.

أما إذا ترك الختان بعد الكبر فلا تسقط عدالته؛ لأنه ما ترك رغبة عن السنة، بل صيانة لمهجته.

[١٤٦٧] ذكر عن أمية بنت أبي بردة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأقلف يحج بيت الله تعالى قال: "لا، حتى يختتن".

يحتمل أنه إنما قال ليتطهر، فيكون أطهر عند الطواف.

[١٤٦٨] ذكر عن شداد بن أوس قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>