ويحضرها، ويأمر الزوج بدفع المهر، والأب بتسليم البنت، فيكون دفعه المهر عند تسليمها نفسها إليه.
لأن النظر للزوج لا يحصل بالكفالة كما قال في الكتاب: أنه إذا أعطاء كفيلاً فإذا لم يسلم الأب البنت إليه يصير الأب والكفيل غريماً، فيدفع المهر بحضرتها"
قال الخصاف: وهذا أحسن القولين
[١١٥٥] قال:
فإن كان الأب إنما قدم الزوج إلى قاضي الكوفة، والخصومة بينهما على ما وصفنا، فقال الأب: أبنتي بالبصرة، وثمة كانت عقدة النكاح، أو كانت بالكوفة فانتقلت إلى البصرة، فأنا أسلمها إليه بالبصرة، فإن الأب لا يجبر على حملها إلى الكوفة، ولكن يقال للزوج أدفع المهر إلى الأب، وأخرج إلى البصرة مع الأب، وتأخذ المرأة هناك من الأب.
لما قلنا إن إحضار المرأة في ذلك المجلس ليس بشرط، لتوجه المطالبة على الزوجة بتسليم المهر.
فإن اتهمه الزوج بما قلنا من قبل، فالقاضي يأمر الزوج بأن يأخذ من الأب كفيلاً بالمهر على أنه أن سلم البنت إليه بالبصرة