قبضت المهر، فإذا قبضت أنت المهر لها، فإن كانت في منزلك فعليك تسليمها إليه.
فإن قال الأب: ليست هي في منزلي، ولا أقدر على تسليمها إليه، فأنا أقبض المهر، وهو يطلبها حيث هي، فليس له ذلك.
لما قلنا.
فإن قال: هي في منزلي، فأنا أقبض المهر وأجهزها به، وأسلمها إليه، فإن القاضي يأمر الزوج بدفع المهر إليه.
فإن قال الزوج: إن هذا يدافعني عنها، ويريد أن يأخذ مني المهر ولا يسلمها إلى، فمره فليوثق من المهر، فإن القاضي يأمر الأب أن يوثق للزوج من المهر بكفيل، فيعطيه كفيلاً بالمهر، ويأمر الزوج بدفع المهر إلى الأب، [حتى] إذا سلم البنت إليه بريء الكفيل، وإن عجز عن ذلك توصل الزوج إلى حقه بالكفيل، فيعتدل النظر من الجانبين.
وهكذا كان يقول أبو يوسف أولاً، ثم رجع عن هذا، وقال بأن القاضي يأمر الأب أن يجعل المرأة مهيأة للتسليم