للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا جرى الرسم: فإن بعض القضاة في هذا يختارون دفع الخاتم، وبعضهم دفع الطينة. وبعضهم دفع قطعة من قرطاس.

وصاحب الكتاب اختار في المصر شيئًا، وسيأتي في آخر الباب.

وهذا لأن الخصم ربما يكون بعيدًا عن المصر، والمدعي تلحقه مؤونة الراحل، ويريد أن يتحمل تلك المؤونة بنفسه فلا يلزمه شيء، فقلنا بأن القاضي يبذل له علامة ليذهب بها ويريها خصمه، ويشهد على ذلك.

فإن أجاب الخصم، وحضر مجلس الحكم، وإلا بعث القاضي إليه من يحضره، وتكون مؤونته عليه، على ما نبين بعد هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>