للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء، إذا ادعى أنه وفلانًا الغائب اشتريا منه هذه الدار بألف درهم.

وكذا الصلح، وجميع العقود حتى قالوا: الوصية على هذا الخلاف، وهو أن الرجل إذا أقام البينة على رجل أن مورثه أوصى له بثلث ماله ولفلان الغائب.

وحق المسألة في المبسوط.

ثم فرع في الكتاب فقال:

على قول أبي حنيفة -رحمه الله-: لما لم تقبل بينته في حق الغائب، ففي دعوى العين لا ينتزع نصيب الغائب من يد المدعى عليه.

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لما قبلت، ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب الغائب، وأما في دعوى العين فينتزع ويوضع على يدي عدل.

واختلف المشايخ فيه.

منهم من قال: هذا أصله، إذا وصل الثمن إلى البائع، وأما إذا لم يصل فلا ينتزع نصيب الغائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>