للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكثرهم قالوا: لا بل ينتزع؛ لأن هذا ليس بدفع إلى المشتري، بل وضما على يدي عدل، وتكون يد العدل في حق الحبس كيد البائع، فجاز أن ينتزع، لكن لا يقسم حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا حضر ربما يدعي رد الشراء أما بسبب الإقالة أو بسبب آخر، فيحتاج إلى رد النصف إلى البائع، فيحتاج إلى نقض القسمة.

هذا إذا كانت الدعوى في الشراء، أو في الصلح، أو في الوصية.

فإن [كانت] الدعوى في الرهن فكذلك [عند أبي يوسف -رحمه الله-].

وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته.

لأنها لو سمعت وقبلت، إنما تسمع وتقبل في حق الحاضر، فيصير رهنًا مشاعًا، ورهن المشاع لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>