للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانت الدعوى في الصدقة والهبة، فهذا على وجهين:

أما إن كان الشيء غير محتمل القسمة.

أو محتمل القسمة.

ففي الوجه الأول: المسألة كمسألة الشراء.

وفي الوجه الثاني: كمسألة الرهن.

[١٥٦٩] قال:

ولو أقام الحاضر البينة أنه وحده اشترى من هذا الرجل ومن فلان الغائب هذه الدار، أو العبد، أو الأرض، أو الأمة، وعدل الشهود، فإن القاضي لا يقضي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- إلا على الحاضر في حصته، ولا يقضي بنصيب الغائب إذا كان الحاضر مقرًا بنصيب الغائب، [بأن] كانت الدار ميراثًا، أو شراء في أيديهما فهو سواء.

فأبو حنيفة -رحمه الله- سوى بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى.

وأبو يوسف فرق.

والفرق: أن في المسألة الأولى القضاء للحاضر بنصيبه يتعدى إلى نصيب الغائب؛ لأنه إذا حضر الغائب كان له أن يأخذ منه

<<  <  ج: ص:  >  >>