للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموضع الفرق لهم كتاب الدعوى.

[٧٧٣] قال:

ولو ان رجلًا ادعى شيئًا لأبيه، وأقام بينة ان هذا الشيءلأبيه مات وتركه ميراثًا، وان اباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فأقامت امرأة البينة ان اباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وانه مات بعد ذلك بيوم [وموته] بعد اليوم الذي وقته الابن، فانا نحكم بالميراث بشهادة شهود الابن، ويحكم بشهادة شهود المرأة على التزويج، فيجعل لها الصداق والميراث مع الابن.

لان يوم الموت مما لا يدخل تحت القضاء؛ لانه لا يتعلق به حكم؛ لان الميراث ليس يستحق بالموت، بل بسبب سابق على الموت، وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة.

ولو عدم تقبل البينتان جميعًا، ويقضى بحق كل واحد منهما.

لان العمل بهما ممكن، فكذا هذا.

[٧٧٤] قال:

وكذلك لو أقامت امرأة اخرى بعد هذه المرأة البينة ان ابا هذا تزوجها في يوم كذا من شهر كذا [من سنة كذا] بيوم بعد الذى

<<  <  ج: ص:  >  >>