للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف آخرًا: احكم بها ميراثًا بين ورثة الاب، بناء على ان جر المواريث شرط عندهما، وعند ابى يوسف ليس بشرط.

وعلى هذا الخلاف إذا شهدوا انها كانت لجدهم، مات الجد، وتركها ميراثًا، ولم يزيدوا على هذه المقالة، فعند ابى حنيفة وابي يوسف اولًا لا يحكم بذلك، لا للجد، ولا لهم، حتى يفسروا المواريث، فيقولوا: مات جدهم فلان، وتركها ميراثًا لفلان وفلان، وهم اولاده، ثم مات فلان ابنه، وترك حصته منها ميراثًا لورثته، وهم فلان وفلان، وهم اولاد، وهم هؤلاء.

وعند ابي يوسف بدون هذا الحكم، يحكم بها للجد، ثم لمن بعده.

وحق المسألة كتاب الدعوى.

وان شهدت البينة على إقرار الذي في يده الدار انه أقر انها دار جدهم، جازت الشهادة، وقضى بها لجدهم، ثم لورثة الجد، ثم لهم، ان لم يكن وارث غيرهم في قولهم جميعًا.

فأبو يوسف رحمه الله سوى بينهما، وهما قرقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>