للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللبنين الثلثان، وهو ثمانية من اثنى عشر، وللزوج الربع، وهو ثلاثة من اثني عشر، فعالت الفريضة بثلاثة، فصارت خمسة عشر، وثلاثة من خمسة عشر [تكون] خمسها.

[٧٧١] قال:

ولو ان رجلًا مات وترك امرأة حبلى وورثة، فأراد الورثة أخذ حقوقهم، فانه يقسم التركة بينهم، ولا يؤخر لمكان الحبل.

وكم يوقف لأجل الحبل من التركة؟

عند ابي حنيفة -رحمه الله- نصيب اربعة بنين.

وعند محمد -رحمه الله- وهو قول الحسن نصيب ابنين.

وعن ابي يوسف -رحمه الله- روايتان:

في رواية نصيب ابنين، كما قال محمد والحسن.

وفي رواية، وهو المذكور في الكتاب، نصيب ابن واحد، وعليه الفتوى، وقد ذكرنا هذا في كتاب الفرائض.

[٧٧٢] قال:

وإذا اقام رجل البينة ان هذه الدار كانت لأبيه، ولم يشهدوا ان اباه مات وتركها ميراثًا له، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أحكم بها للأب، وهو قول محمد وابي يوسف اولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>