مات الرجل وترك أبوين وابنتين وامرأة، فللأبوين السدسان، هو ثمانية من اربعة وعشرين، وللبنتين الثلثان، وهو ستة عشر من اربعة وعشرين، وللمرأة الثمن، وهو ثلاثة، فمالت الفريضة بثلاثة، فصارت سبعة وعشرين، وثلاثة من سبعة وعشرين تكون تسعها، وهذه الثلاثة بين اربع نسوة فيكون لها ربع التسع.
وقد ذكر صاحب الكتاب عن ابي يوسف رواية اخرى انه يعطى لها ربع الميراث كما قلنا لمحمد.
واما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجًا ففيه روايتان ايضًا:
في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا: يدفع اليه الربع.
وفي رواية اخرى التي رواها عنه الطحاوي، وهو قول الحسن: يدفع اليه الخمس.
لان المسألة قد تكون عولية؛ بان ماتت المرأة، وتركت أبوين وابنتين، وزوجًا، فللأبوين السدسان، وهو اربعة من اثني عشر،