للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: هذا الدعاء ثلاث مرات احتيال لا يجاب الحد على المشهور عليه. والحدود يحتال في درئها لا لإيجابها.

قيل له: لو لم يدع هذا الواحد لوجب حد القذف على هؤلاء الثلاثة، ولو دعي، وجب حد الزنى على هذا الواحد. وإنما يستحسن لدرء الحد إذا لم يكن في أحد الجانبين إيجاب، أما إذا كان فلا يستحسن.

[١٥٢٢] قال:

وإن كان القاضي لما دعا هذا الواحد فلم يجب حتى قضى على الثلاثة بالحد للمشهود عليه، ثم جاء بعد ذلك هذا الرابع وشهد، فإنه يقام الحد عليه أيضًا معهم.

لأن القاضي لما قضى بالحد عليهم انقلبت شهادتهم قذفًا، فبعد ذلك لا تعود شهادتهم بقول هذا الرابع، فصار هذا الرابع أيضًا قاذفًا.

[١٥٢٣] قال:

وكذلك إن كان القاضي قضى عليهم بالحد، وضرب بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>