للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهم قذفه. فيحدون حد القذف، ولا يجب الحد على المشهود عليه بشهادتهم.

[١٥٢٠] قال:

فإن كان القاضي يدعو بهم واحدًا واحدًا. حتى توافى الأربعة، فشهدوا جميعًا تمت الشهادة.

يريد به إذا كان يدعو بهم واحدًا واحدًا ويشهد كل واحد قبل مجئ الآخر.

لأن الاجتماع في المجلس الواحد شرط؛ لأن المجلس الواحد جامع، وقد وجد.

[١٥٢١] قال:

وإذا حضر الثلاثة، وشهد كل واحد منهم، وتخلف واحد من الأربعة، فإن دعي ثلاث مرات، فلم يجب ضرب الثلاثة الحد.

لأن الامتناع من الرابع قد تحقق، فصار الثلاثة قذفه.

ثم شرط أن يدعوه القاضي ثلاث مرات، لأن الامتناع من الرابع لا يتحقق ما لم يدع به القاضي ثلاث مرات؛ كالامتناع عن اليمين، لا يتحقق إلا بعرض اليمين عليه ثلاث مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>