للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشهادة ثلاثة أحوال:

حال التحمل.

وحال الأداء.

وحال القضاء.

فإذا وجد العمى في أحد هذه الأحوال الثلاثة منع صحة القضاء عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف: أن وجد في حالة التحمل منع، وإن وجد في حالة الأداء أو في حالة القضاء لا يمنع.

وأجمعوا أن الموت إذا وجد بعد الأداء قبل القضاء لا يمنع القضاء.

وأجمعوا أن الخرس والفسق والجنون وغير ذلك من أسباب الجرح تمنع القضاء.

وروى عن أبي حنيفة في هذا الباب روايتان غير ظاهر الرواية ذكرهما شمس الأئمة الحلواني:

أحداهما: أن شهادة الأعمى تقبل في ما يصح تحمل الشهادة بالشهرة والتسامح، كالنكاح والموت والنسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>