للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله.

لأن الوصي قائم مقام الميت، والميت حال حياته لو شهد لنفسه لا تجوز شهادته، فكذا الوصي.

[١٤٧٨] وذكر عن ابن شهاب قال:

لا تجوز شهادة ولي يتيم يخاصم له .. الحديث إلى قوله:

ولا متهم في الدين.

أراد به المتهم في الدين بفتح الدال، لا المتهم في الدين بكسر الدال؛ لأن المتهم في الدين صاحب الهوى، وقد ذكرنا أن شهادة أهل الأهواء تقبل. فكان المراد منه المتهم في الدين؛ بأن كان منفعة تلك الشهادة راجعة إليه.

قال صاحب الكتاب:

وقال أصحابنا: لا تجوز شهادة الوصي للميت، ولا لليتيم في شئ.

واعتل في الكتاب [فقال]:

لأنه خصم في ذلك.

[١٤٧٩] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>