فإذا حضر أمر المدعى أن يعيد عليه الشهود على ما صنع.
فإذا شهد الشهود عليه في وجهه برد الخاتم، وامتناعه من الحضور عزره.
[لأنه أساء الأدب في ما صنع، فيستوجب التعزيز، فيعززه القاضي] أما بالضرب، أو بالصفع، أو بالحبس، على قدر ما يرى، أو يغلس وجهه.
لأن القضاء اختلفوا في ذلك، فيعززه القاضي بما يراه تعزيزًا أو تأديبًا له.
- وكذلك أن أراه الخاتم، وأشهد عليه، أنه يدعوه إلى القاضي في وقت كذا وكذا، فسكت، ولم يقل أني أحضر، أو لا أحضر، إلا أنه لم يحضر معه في الوقت الذي وقت له، فهذا والأول سواء.
لأن السكوت في مواضع الجواب يكون امتناعًا عما دعي إليه، فيصير كأنه قال: لا أحضر.
وكذلك لو قال: أحضر، ولم يحضر، فهو واحد.
لأنه انقاد له قولًا، وما انقاد له فعلًا، فكان جانيًا، إلا أن الأول