للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يذكر في الكتب أن العبد هل يصير قاذفًا للمولى بهذا.

وما ذكره صاحب الكتاب إشارة إلى أنه لا يصير قاذفًا؛ لأنه قال: وقد أتى الذي حلف عليه، ولو صار قاذفًا بهذا اللفظ لما ترك قوله وقد زنى، وتحول إلى هذا اللفظ تحرزًا عن القذف.

وقد نص في كتاب الخدود أن من قذف غيره، وقال الآخر: هو كما قلت فإنه يصير قاذفًا، [يغني قوله هو كما قلت]، لأنه تقدم ذكر الزنى، فينصرف قوله هو كما قلت [وأمثاله] إلى ذلك، فكأنه قذف صريحًا بالزنى فكذا هنا. سبق من العبد أن المولى حلف بعتقه أن لا يزني، ثم قال وقد أتى الذي حلف عليه، يعني وقد زنى، وإذا انصرف إليه صار قاذفًا، فكان المذكور في الكتب يخالف المشار إليه في هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>