للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصورة شهادة المختفي: إذا كان للرجل على آخر حق فيقر في السر، ويجحد في العلانية وصاحب الحق يعجز عن الوصول إلى حقه، فاحتال [على] ذلك، وأخفى قومًا من العدول في بيته، ثم استحضر من عليه الحق فأقر بذلك سرًا، وخرج فسمع الشهود، حل لهم أن يشهدوا.

ومن العلماء من قال: لا يحل، منهم شريح، والشعبي، وإبراهيم.

لأن فيه تدليسًا وغرورًا.

وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل [لهم ذلك].

وبه أخذ أصحابنا.

لأن العلم قد حصل، فتجوز له الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>