للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الكسوة مثل النفقة، ثم في النفقة يعتبر الرجل، فكذا في الكسوة.

وهذا إشارة إلى أنه يعتبر حالة في الكسوة.

وقد مر هذا من قبل.

[١٢٧٧] قال:

وهذا لها في الصيف، وأما في الشتاء فإنه يفرض لها مع ذلك جبة وسراويل على قدر يساره وإعساره.

لم يذكر صاحب الكتاب في جملة كسوة الصيف السراويل، وذكر في جملة كسوة الشتاء.

ومحمد رحمه الله لم يذكر في المبسوط أصلًا.

وقد مر هذا الوجه في هذا من قبل.

[١٢٧٨] قال:

فإن طلبت لحافًا في الشتاء، أو قطيفة، إن لم يكن يحتمل لحافًا، فطلبت فراشًا تنام عليه، ألزمه القاضي من ذلك بما يلزم مثله.

لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها، ويمرضها وهو منهي عن إلحاق [الأذى و] الضرر بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>