للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: ان القاضي أمين، ومن ضرورة كونه أمينًا ان يكون قوله مقبولاً.

واما لا يمين عليه فلانهما اتفقا انه فعل وهو قاض، فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينة.

ولو عاينا انه فعل وهو قاض، وادعى انه فعله بحق كان القول قوله، ولا يمين عليه، فكذا إذا ثبت ذلك باتفاقهما.

[٦٧٢] قال:

وكذلك لو حضر [القاضي] الذي قال القاضي: اني حكمت له بالمال فقال: ما حكمت لي على هذا بشيء او قال: ما اقر هذا لي عندك بشيء، او قال: ما أقمت عليه بينة عندك، ولا دفعت الي شيئًا، ولا أخذت من هذا شيئًا، فالقول قول اقاضي، ولا ضمان عليه

لما قلنا من هذين الوجهين.

وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكًا.

فان كان قائمًا في يد المقضي له، فقال المقضي عليه ان القاضي المعزول، اخذ هذا مني بغير حق، ودفعه الى هذا الآخر، وقال القاضي المعزول: بل فعلت ذلك ببينة قامت عندي على ذلك، او بإقرارك، لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال.

لما قلنا من الوجهين.

وهل ينتزع من يد المقضي له؟ فهو على وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>