او كذب، ويقول: المال مالي، لم آخذ من هذا ولا حكم لي به هذا القاضي المعزول على هذا الرجل.
ففي الوجه الاول: ينزع من يده، ويدفع الى المقضي عليه، حتى يقيم المقضي له بينة تشهد ان القاضي المعزول، كان حكم بذلك؛ لانهم تصادقوا ان العين وصل الى يده من يد المقضي عليه، وان اليد كانت له، ثم المقضي له ادعى التملك، وهو ينكر، فيؤمر بالتسليم اليه، حتى يقيم البينة على ما يدعي.
وقول القاضي المعزول في الحال مقبول، في دفع الضمان عن نفسه، لا في الزام الحكم على الغير.
وفي الوجه الثاني: القول قول صاحب اليد؛ لان المال في يده، واليد دليل الملك، حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
[٦٧٣] قال:
وما حكم به القاضي فاخطأ فيه فهو على وجهين:
اما ان ظهر خطؤه في حقوق الله تعالى؛ بان قضى في حد الزنى،