للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا المال الذي ظهر في هذا الصك؛ لأنه تأخر وجوبه، فإذا لم يدخل هذا المال تحت ذلك، صارت، صارت البراءة في حق هذا المال وجودها وعدمها سواء.

وأما في الوجه الثاني: فالبراءة أولى؛ لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجه إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، وتصرف العاقل يحمل على وجه الصحة، ولا صحة إلا يعد وجوب المال، فثبت تأخر البراءة دلالة.

وكذلك إذا كان تاريخها في شهر واحد فالبراءة أولى، لأن هذا، وما لم يكن كل واحد متهماً مؤخراً سواء.

وأما في الوجه الثالث: [فانه] ينظر: أما أن يكون صك المال مؤرخاً، وصك البراءة غير مؤرخ، أو على العكس.

وفي الحالين جميعاً البراءة أولى.

لأن البراءة أنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا كانت صحيحة، وصحتها تعتمد وجوب المال فالظاهر أنه كان بعد وجوب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>