ولو أن رجلاً له على رجل صكان، كل صك بالف درهم، في كل صك شهود، وتاريخ الصكين مختلف، وعند المطلوب براءة في صك بألف درهم، وفي صك براءة بخمسمائة، فقال المطلوب: إنما ماله ألف درهم، وقد أخذ مني ألفا وخمسمائة، وقال الطالب: مالي ألفان، ولم أقبض شيئاً، فإن المطلوب يبرأ من ألف وخمسمائة، ويؤخذ بخمسمائة تمام الألفين.
لأنه ثبت وجوب الألفين بصكين، فثبتت البراءة عن ألف وخمسمائة بصكين.
لأن حجج البراءات على: قياس حجج الوجوب، ففي كل موضع كان مالان كان براءتان في البراءات، وفي كل موضع كان مال واحد كانت براءة واحدة في البراءات، واختلاف صك الطالب يوجب اختلاف المال، واختلاف صك المطلوب يوجب اختلاف البراءت، فثبتت البراءة عن