للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.

يعني الأب إذا ضمن.

[١١٤٤] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

والذي ذهب إليه أصحابنا وأخذوا به في نكاح الصغار حيث عائشة رضي الله عنها.

يعني جواز نكاح الصغيرة إنما ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها.

[١١٤٥] قال:

ولو زوجها الأب من إنسان وضمن لها المهر جاز.

لقوله صلي الله عليه وسلم:

"الزعيم عارم"

فرق بين هذا وبين ما إذا باع مالها وضمن لها الثمن عن المشتري حيث لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>