للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن حقوق العقد في باب البيع ترجع إلى العاقد، والعاقد هو الأب، فكان حقوق العقد إليه، ألا تري أنه لو أبرأه عن الثمن يجوز، ولو استبدل عن الثمن أو احتال به على إنسان فإنه يجوز، فلو صح الضمان يصير ضامناً لنفسه بنفسه، فأما حقوق العقد في باب النكاح [فإنها] لا ترجع إلى العاقد، ألا تري أن الوكيل في باب النكاح لا يملك قبض المهر، فلو صح الضمان لا يصير ضامناً لنفسه بنفسه".

ولو زوجه أبوه أمرأة وضمن المهر صح، فلو أدي [الأب الصداق] فهذا على ثلاثة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>