قال صاحب الكتاب: قال غير أبي يوسف: لا أرى أن ينصب له وكيلًا، ولا يحكم عليه حتى يحضر.
ولم يبين من هو. واختلف المشايخ فيه.
منهم من قال: أراد به قول محمد -رحمه اله-.
وأكثرهم قال: أراد به قول أبي حنيفة -رحمه الله، فإنه روي عن محمد في النوادر مثل قول أبي يوسف، فكان المراد به قول أبي حنيفة -رحمه الله-.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
رأيت في بعض النوادر عن أبي حنيفة كقول أبي يوسف.
فصار هذا فصلًا متفقًا [عليه] بينهم، أن القاضي ينصب وكيلًا ويقضي بمحضر من وكيله.
[٤٨١] قال صاحب الكتاب:
وقال أبو يوسف في كتاب أدب القاضي.
أراد به أدب القاضي الذي ذكره أبو يوسف في الأمالي قال:
ولو أن رجلًا أتى بكتاب قاض إلى قاض بحق على رجل فلم يحضر المطلوب مع الطالب، وأشهد عليه شاهدين، فإن هذا على قياس ما ذكرنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute