للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صاحب الكتاب: قال غير أبي يوسف: لا أرى أن ينصب له وكيلًا، ولا يحكم عليه حتى يحضر.

ولم يبين من هو. واختلف المشايخ فيه.

منهم من قال: أراد به قول محمد -رحمه اله-.

وأكثرهم قال: أراد به قول أبي حنيفة -رحمه الله، فإنه روي عن محمد في النوادر مثل قول أبي يوسف، فكان المراد به قول أبي حنيفة -رحمه الله-.

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:

رأيت في بعض النوادر عن أبي حنيفة كقول أبي يوسف.

فصار هذا فصلًا متفقًا [عليه] بينهم، أن القاضي ينصب وكيلًا ويقضي بمحضر من وكيله.

[٤٨١] قال صاحب الكتاب:

وقال أبو يوسف في كتاب أدب القاضي.

أراد به أدب القاضي الذي ذكره أبو يوسف في الأمالي قال:

ولو أن رجلًا أتى بكتاب قاض إلى قاض بحق على رجل فلم يحضر المطلوب مع الطالب، وأشهد عليه شاهدين، فإن هذا على قياس ما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>