للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٠] ولا يقبل من الأجنبي إذا كان [ممن] لا يهدي إليه قبل القضاء.

وإن كان [ممن] يهدي إليه قبل القضاء، فإن كانت له خصومة فلا ينبغي أن يقبل، نص عليه الخصاف رحمه الله في آخر الباب الرابع عشر.

وإن لم تكن له خصومة: فإن كانت هذه الهدية مثل تلك الهدية أو أقل [منها] فإنه يقبلها؛ لأنه لا يكون آكلًا بقضائه.

وإن كانت أكثر رد الزيادة؛ لأنه إنما زاد لأجل القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>