للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتخذ الدعوة فهي دعوة عامة فيجيبه، وإن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذها فهي دعوة خاصة، فلا يجيبه.

[٢٣٦] وهذا إذا لم يكن بين صاحب الدعوة والقاضي قرابة.

فإن كان بينهما قرابة [فإنه] يجيبه، وإن كانت الدعوة خاصة؛ لأن في إجابة دعوته صلة الرحم، وصلة الرحم فرض عليه.

هكذا ذكر الخصاف [رحمه الله] ولم يحك خلافًا.

وذكر الطحاوي في مختصره خلافًا فقال:

إن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] لا يجيب الدعوة الخاصة للقريب، وعلى قول محمد يجيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>