للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن الدعوة إذا كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي.

[٢٣٤] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.

[٢٣٥] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:

منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.

ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر

<<  <  ج: ص:  >  >>