ولو أن رجلًا تقدم إلى القاضي، فادعي وصية من رجل، واحضر معه رجلًا ادعى عليه مالًا للميت، ولم تثبت وصية الوصي عند القاضي، فقال الوصي للقاضي: خذ لي من هذا الرجل كفيلًا حتى أثبت وصيتي، وأثبت الحق للميت، فإن القاضي لا يأخذ منه كفيلًا.
لأن التكفيل إنما يكون للخصم، وهو بعد لم ينتصب خصمًا؛ لأنه إنما ينتصب خصمًا إذا انتصب وصيًا، ولم ينتصب.
وكذلك الوكالة على هذا القياس، لما قلنا.
[٤٥٧] قال:
ولو كان الوصي [قد] ثبت وصيته عند القاضي أو الوكيل قد ثبتت وكالته عند القاضي، ثم قدم المدعي عليه، وسأل أن يأخذ له منه كفيلًا، أخذ له منه كفيلًا ثلاثة أيام، فإن أتى بالبينة على الحق وإلا ابرأ كفيله.