وقال بعض المتأخرين من أئمة بلح: أنها لا تستوجب النفقة؛ لأن المرأة أنما تستوجب النفقة إذا زفت إلى بيت زوجها.
لكن ظاهر المذهب أنها تستحق، إذا كانت تطيق الرجال، وتجامع، سواء زفت إلى بيت زوجها، أو لم تزف.
فإن قال الزوج للقاضي: أحبسها معي، فإن لي موضعاً في الحبس خالياً، فإني أريد أن تكون معي، لم تحبس معه، ولكنها تصير في منزله، ويحبس لها؛ لأن الحبس لا يستحق بالنكاح.
[١١٦٨] قال:
وإن كانت الجارية صغيرة زوجها أبوها، فطالب الأب الزوج بمهرها فله ذلك، ويجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب.
لأن المهر يجب كله بنفس العقد، وحق القبض للأب، فيؤمن الزوج بالدفع إليه.
[١١٦٩] قال:
فإن طلب الأب منه النفقة إلى أن يدفع إليه المهر، فـ كانت الجارية مثلها تطيق الرجال وتجامع، أمره بالنفقة عليها.