للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الوجه الثاني: يستحلف البتة: بالله ما طلب لهذه الدار التي اشتريت شفعة فيها في يوم كذا، ولا سألك دفعها إليه بشفعته.

لأنه يستحلف على أمر جرى بين المشتري وبينه، وللقاضي فيه خيار على ما تبين.

فبعد هذه المسألة على وجهين:

أما إن حلف.

أو نكل.

فإن حلف لم يثبت الطلب، ولا تثبت الشفعة إلا أن يقيم البينة على الشهادة على الشفعة في ذلك الوقت.

وإن نكل ثبت الطلب في الوقت الذي يدعيه المشتري، فإن كان المشتري اشترى قبل ذلك الوقت حلف الشفيع: بالله ما علم بشرائه قبل هذا الوقت الذي أشهد فيه وطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>