للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: ثلاثة أيام.

وحق المسألة كتاب الشفعة.

[١٠٤٧] قال:

وأن قال الشفيع: قد كنت أشهدت على شفعتي، وعلى طلبها منذ علمت بشرائه منذ خمسة أيام فمات شهودي، أو غابوا، أو قال: لم أجد قومًا أشهدهم على شفعتي، إلا أنى جئت إلى المشتري وطلبتها منه، وسألته أن يدفعها إلى فلم يدفع، فاعلمته أني على شفعتي، وأنكر المشتري ذلك، فطلب الشفيع من القاضي أن يستحلفه على ذلك، فالقاضي يستحلفه.

ثم كيف يستحلفه؟

ذكر في الكتاب: أنه يستحلفه في الوجه الأول: بالله ما يعلم أنه أشهد على شفعته بهذه الدار التي اشتريت، في الوقت الذي ذكر في يوم كذا.

لأنه يستحلف على أمر قد جرى بين المشتري وبين غيره، فيستحلف على العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>