للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على شفعتك فيها، وعلى طلبك إياها.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

أما أن نكل عن اليمين.

أو حلف.

ففي الوجه الأول: لا حق له فيها.

وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين: -

أما إن لم يمكنه التقدم إلى القاضي منذ أشهد، وعلم إلى يومه.

أو أمكنه لكن فرط في الطلب.

ففي الوجه الأول: له الشفعة.

وفي الوجه الثاني: كذلك في قول أبي حنيفة.

وقال محمد: إذا أشهد على طلبه ثم لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضي شهر بطلت شفعته.

وعن أبي يوسف روايتان:

في رواية: قال: إن لم يخاصم إلى المجلس الثاني بطلت شفعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>