للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمن، وأقاما البينة، فعند أبي حنيفة رحمه الله: البينة بينة الشفيع، وعندهما: البينة بينة المشتري.

وأما في هذه المسألة فقوله محمد مع أبي حنيفة، فكان هذا وهما وقع من صاحب الكتاب، أو كان عن محمد روايتان.

وحق المسألة كتاب الشفعة.

[١٠٤٦] قال:

وإن قال الشفيع للقاضي: إن المشتري يقول أنه اشتراها منذ سنة، ولم أعلم بها إلا منذ خمسة أيام، وذلك الوقت لم يمكنني فيه التقدم إلى القاضي، فالقاضي يكلفه أن يقيم البينة على الشهادة على شفعته، وأنه قد طلبها على ذلك لما قلنا.

فإذا ثبت ذلك حلفه القاضي: بالله ما علمت بشراء فلان هذه الدار قبل هذا الوقت الذي أشهدت فيه هؤلاء الشهود

<<  <  ج: ص:  >  >>