للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان بين الوقت الذي أشهد فيه الشفيع على شفعته وبين وقت الشراء وقت من الأوقات، فعليه اليمين أنه لم يعلم الشراء قبل هذا الوقت الذي أشهد فيه على شفعته.

فإن حلف ثبتت شفعته.

فإن اتفقنا على الثمن دفعه، وقضى له القاضي بالدار.

فإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه.

لأن الشفيع يدعي عليه استحقاق الشفعة بالأقل، وخصمه ينكر.

فإن أقاما البينة على ما ادعيا، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: البينة بينة الشفيع.

وقال أبو يوسف رحمه الله: البينة بينة المشتري.

وصاحب الكتاب ذكر [قول] محمد مع أبي يوسف، وقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة منصوص عليه في كتاب لشفعة.

أما قوله مع أبي يوسف ففي مسائل أخرى منها:

إذا هدم المشتري البناء فأراد الشفيع أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، والمشتري مع الشفيع اختلفا في مقدار

<<  <  ج: ص:  >  >>