للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال: نعم قال له: متى علمت؟

أن قال في ذلك اليوم ساعة اشترى كنت حاضرًا للشراء، فاشهدت على شفعتي، وطلبت الشفعة، فإنه يكلف الشفيع أن يأتي بالبينة أنه اشهد على شفعته وطلبها.

فإن جاء بهم شهدوا على ما ادعى سألهم القاضي: أين اشهدكم على هذا؟

لأنه إن كان أشهدهم على شفعته في بيته، أو في موضع آخر، ولم يأت المشنري ولا البائع ولا الدار بطلت الشفعة، إلا أن يكون غائبًا فيشهد على شفعته، حيث هو، ثم يتوجه فيطلب، أو يوكل من يطلب له ذلك.

وفي الوجه الثاني: القاضي هل يعذره في ذلك أو يبطل شفعته؟

بين اصحابنا اختلاف سيأتي بعد هذا.

هذا إذا كان اشهاد الشفيع في وقت الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>