للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت هي: رددت، فإن ابهمت وقالت: رددت حين علمت، فالقول قولها، وإن قالت: علمت يوم كذا، ورددت، فالقول قول الزوج.

هذا إذا لم يصدق الشفيع المشتري.

أما إذا صدق، فقال: نعم اشتراها منذ سنة، وقال: قد طلبت الشفعة، وأشهدت على شفعتي، لكن لم يكن في البلد قاض، فهذا على وجهين:

أما إن عرف أنه لم يكن في البلد قاض كما قال.

أو عرف أنه كان في البلد قاض، وليس الأمر كما قال.

ففي الوجه الأول القاضي يعذره؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي، وترك الخصومة عند عدم الإمكان لا يكون مبطلًا لحقه، فينبغي للقاضي أن يسأل المشتري: في أي يوم اشتريت، وأي شهر من السنة؟

فإذا سمى ذلك قال للشفيع: قد سمعت الوقت، فهو على ما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>