للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال الشفيع: [قد] طلبت الشفعة حين علمت، فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار؛ لأنه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة، لأنه يحتاج إلى الإثبات، فهذا الرجل ممن يتحرز، حتى لا يحتاج إلى اثباب شيء.

فإن قال المشتري: ما طلبت حين علمت، كان القول قول الشفيع.

فرق بين هذا وبين ما إذا قال الشفيع: علمت منذ كذا، وطلبت، وقال المشتري: ما طلبت، كان القول قول المشتري.

والفرق بينهما: أنه إذا قال: طلبت حين علمت فعلمه عند القاضي ظهر للحال، وقد وجد منه الطلب للحال، فكان القول قوله.

أما إذا قال: علمت منذ كذا فعلمه بالشراء منذ كذا ثبت عند القاضي بإقراره، وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج إلى الإثبات.

ونظير هذا البكر إذا زوجت، فبلغها [النكاح] فردت، فاختصما إلى القاضي، فقال الزوج: أنها سكتت.

<<  <  ج: ص:  >  >>