للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم كيف يحلف؟

قال صاحب الكتاب:

احلف المشتري بالله ما يعلم أن الدار التي في يدي هذا المدعي التي بجنب هذه الدار التي اشتريت له.

لأنه استحلاف على ما ليس في يدي انسان. والاستحلاف على ما ليس في يدي انسان يكون على العلم.

فإن حلف فلا سبيل [له] عليه، إلا أن يقيم البينة أنها له.

وإن نكل لزمته الشفعة.

[١٠٤٥] قال:

فإن قال المشتري: قد اشتريت هذه الدار منذ سنة، وقد علم الشفيع بشرائي، ولم يطلب، فاسأله عن ذلك، فإن القاضي يسأل المدعي عنه: متى اشترى هذه الدار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>