للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرقوا بينه وبين مسألة العبد المحجور.

والفرق: أن التأخير في الدين المؤجل بدليل يوجب التأخير، وهو التأجيل، فتأخرت المطالبة [به] مطلقًا، فلم يبق واجب الأداء.

أما في العبد المحجور فلم يتأخر بدليل موجب للتأخير؛ ألا ترى أنه لو كفل به إنسان صح، ويطالبه بالأداء في الحال، لكن تأخرت المطالبة ضرورة العسرة، فلا يظهر التأخير في حق توجه اليمين عليه؛ كما إذا أدعى دينًا على المعسر الحر وجحده فإنه تتوجه اليمين عليه كذا ههنا.

وبعض العلماء قالوا: بل إن للمولى أن يمنع المدعي عن ذلك ويقول: لي حق استخدامه، فلو اشخصه إلى باب القاضي عجزت عن استخدامه، فلا يملك إبطال حقي بأشخاصه؛ كما قلنا في الرجل إذا زوج أمته من إنسان، فإن له أن يمنعها من الزوج، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>