للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحال لا يمكنه أن يعبر بلسانه أصلًا فإنه لا يقبل أيضًا.

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

المختار أن يجعل الجواب على التفصيل: أن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور كلف كل شاهد أن يفسر شهادته كما قال صاحب الكتاب، وإن لم يحس بشيء من الخيانة لا يكلف، ويحكم في ذلك برأيه.

هذا لما روى عن محمد رحمه الله أن القاضي إذا اتهم الشهود بشهادة الزور فرق بينهم، وإن لم يتهم لم يتكلف لذلك.

ثم قال هو رحمه الله: هذه الأقاويل في ما إذا قال الثاني: أشهد بما شهد الأول.

أما إذا قال: أشهد على شهادة الأول فلا تقبل بالإجماع.

لأن هذه شهادة على الشهادة، وليست بشهادة على الحق.

وكذا إذا قال: على مثل ما شهد الأول.

لأن "مثل" قد تكون صلة. قال الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>