للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادته من أوله، [أو خلاله]، أو من آخره، فيضمر الشاهد شيئًا في هذه الشهادة، فيتحرز عن الوبال، ويلبس [على] القاضي، والشهادة حجة القضاء، فمع الاحتمال لا يجب القضاء بهذا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد عبد العزيز بن أحمد] الحلواني:

هذا احتياط من صاحب الكتاب أن لا يقبل من الشهود الإجمال، وهذا دأبه في هذا الباب، أما عندنا فإذا شهد الأول وفسر وقال الثاني: أشهد بما شهد به هذا كفى؛ لأنه بنى شهادته على شهادة صاحبه، والبناء يكون كالمبنى.

ثم قال رحمه الله:

المختار أن يجعل الجواب على التفصيل: إن كان الشاهد فصيحًا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا يقبل منه الإجمال كما قال صاحب الكتاب، وإن كان أعجميًا غير فصيح يقبل منه الإجمال إذا كان بحال لولا حشمة مجلس القاضي يمكنه أن يعبر الشهادة بلسانه. أما إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>