للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان فاسدًا لا يقبل على المدعى عليه، ولا يسأل الجواب، لكن يقول: دعواك فاسدة، فاذهب وصحح دعواك.

وهذا يكون فتوى القاضي، وللقاضي أن يفتي في ما يكون معلومًا.

فإن كان صحيحًا على قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى عليه، بل ينظر إليه؛ لأنه قد سمع دعوى المدعى، فيجيب بنفسه، فينظر إليه القاضي.

وعلى ما هو رأى صاحب الكتاب أقبل على المدعى عليه، وسأله، وقال: ادعى عليك كذا وكذا فما تقول؟

فإن أقر أثبت إقراره، والتاريخ في تلك الرقعة، وأمر المقر بالخروج عما وجب عليه بالإقرار.

فإذا كتب الإقرار والتاريخ كتب الإقرار بلفظه لا يزيد ولا ينقص.

وذكر صاحب الكتاب هنا تطويلًا.

وإذا كتب فإن عرف القاضي المقر والمقر له أثبتهما معرفين وكتب:

أقر فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان.

وإن لم يعرفهما القاضي أرسل الكلام إرسالًا وكتب:

<<  <  ج: ص:  >  >>