للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقر رجل ذكر أنه فلان بن فلان لرجل ذكر أنه فلان بن فلان.

وإن عرف أحدهما ولم يعرف الآخر، فمن عرفه أثبت معرفته إياه، ومن لم يعرف كتب وأرسل الكلام إرسالًا في حقه.

هذا إذا أقر المدعى عليه.

وإن جحد أثبت القاضي جحوده في الرقعة التي أثبت فيها دعوى المدعى.

لأن الجحود مما يحتاج إلى معرفته في حال الدعوى والخصومة، فإنه ربما ادعى المدعى الوديعة، وجحد المدعى عليه الوديعة أصلًا، ثم ادعى بعد ذلك الرد أو الهلاك، فإنه لا يسمع منه هذه الدعوى، فثبت أن الجحود مما يحتاج إلى معرفته في حال الخصومة، فوجب أن يكتب القاضي الجحود في تلك الرقعة كما أثبت الدعوى.

وإنما يكتب بلفظه وعبارته، ولا يحوله إلى لسان العربية إلا إذا أمكنه أن يحوله من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير أن يأتي بكلمة مبهمة مشتركة تؤدي إلى الاشتباه.

<<  <  ج: ص:  >  >>