ولو ادعى شراء جارية من رجل، فأراد ردها بعيب، فجحد البائع، وقال: لم ابعك، فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منه وهي عوراء، قأقام البائع البينة أنه قد برئ إليه من العور، فإن على قول ابي حنيفة -رحمه الله- لا تقبل البينة على هذا الدفع.
وعلى قول ابي يوسف -رحمه الله- تقبل.
هكذا [ذكر ههنا].
وذكر في الجامع الصغير مطلقًا: انها لا تقبل فابو يوسف -رحمه الله- سوى بين هذا وبين الدين.
وأبو حنيفة -رحمه الله- فرق.
والفرق له: أن التوفيق ههنا غير ممكن؛ لأن البراءة عن العيب تغيير بصيغة العقد عن اقتضاء السلامة إلى غير ذلك، وذلك أمر لا يتصور بلا بيع، فإذا بطل التوفيق لزم التناقض.